للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القواطع)، وغيرهم) (١).

والسبب في نسبة هذا الوهم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفيه اشتراط (التتابع) في صيام كفارة اليمين، كما ذكر ذلك إمام الحرمين رحمه الله تعالى حيث قال: (ولهذا نفى - أي الإمام الشافعي - التتابع، واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " (٢).

وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (إن الحامل لهم على نسبة أنها ليست بحجة للشافعي عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين مع علمه بقراءة ابن مسعود. وهو ممنوع) (٣).

وقد تعقب الإسنوي رحمه الله تعالى ما نسبه الآمدي وإمام الحرمين إلى الإمام الشافعي من القول بعدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة فقال: (والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب: أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه. وقال إمام الحرمين في البرهان: (إنه ظاهر مذهب الشافعي). . . .

وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قوله جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر


(١) البحر المحيط (١/ ٤٧٥).
(٢) البرهان (١/ ٦٦٦، ٦٦٧).
(٣) البحر المحيط (١/ ٤٧٦).