للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البويطي على أنها حجة. ذكر ذلك في باب الرضاع، وفي باب تحريم الجمع، وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من (تعليقته) أحدهما الصيام، والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى (عدة المسافر وكفاية الحاضر)، وابن يونس شارح (التنبيه) في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة.

والذي وقع للإمام (١) فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم، مع قراءة ابن مسعود السابقة. وهو وضع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام معارض) (٢).

وحيث كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يحتج في بعض المواضع بالقراءة الشاذة كما هو الحال بالنسبة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويحتج بها في أكثر المواضع، فقد أوجد ذلك نوعا من اللبس عند البعض في تبين موقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من القراءة الشاذة، ولذلك كان لا بد من تحرير مذهبه فيما يتعلق بالاحتجاج بها.

وقد تصدى لتحرير مذهب الإمام الشافعي في ذلك الزركشي


(١) يعني به إمام الحرمين الجويني.
(٢) التمهيد ص (١٤١ - ١٤٣).