رحمه الله تعالى فقال: (إن هاهنا سؤالا، وهو أن يقال: إن كان مذهب الشافعي أنها حجة فهلا أوجب التتابع في صوم الكفارة اعتمادا على قراءة ابن مسعود " متتابعات "؟ وهلا قال في الصلاة الوسطى: إنها صلاة العصر اعتمادا على قراءة عائشة: " وصلاة العصر "؟ وإن كان مذهبه أنها ليست بحجة فكيف اعتمد في التحريم في الرضاع بخمس على حديث عائشة؟
وكيف قال: إن الأقراء هي الأطهار واعتمد في " الأم "(١) على أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: " لقبل عدتهن "؟
والذي يفصل عن هذا الإشكال ألا يطلق القول في ذلك، بل يقال: لا يخلو إما أن تكون القراءة الشاذة وردت لبيان حكم أو لابتدائه.
فإن وردت لبيان حكم فهي عنده حجة كحديث عائشة في الرضاع، وقراءة ابن مسعود:" أيمانهما "، وقوله:" لقبل عدتهن ".
وإن وردت ابتداء حكم كقراءة ابن مسعود:" متتابعات " فليس بحجة. . .
أو يقال: القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا، أو حكما.