للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخلاصة]

وبعد اطلاع الهيئة على البحث المتقدم، ودراستها للمسألة، واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي والرمي راكبا والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها، وكذا حكم الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته، وحكمهم بأن من سلك أرضا ملك أسفلها وأعلاها. وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة وإن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي: -

١ - لأن الحكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه.

٢ - لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق ولغير عذر على خلاف من بعضهم، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبا بعيرا ونحوه إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكبا لغير عذر فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرا يبرر الجواز. . .

٣ - أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على أرضه. .

٤ - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبا وماشيا واختلفوا في الأفضل منهما، فإذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف المسعى فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤديه للأرض التي أداه عليها بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب. .