للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

لم تختلف أقوال أهل العلم كثيرا حول ما يشترط لصلاة العيد، فقد تقاربت أقوالهم في ذلك. فقد قال المالكية: إن كل من تلزمه صلاة الجمعة تلزمه صلاة العيد، فتلزم عندهم كل مسلم حر بالغ عاقل مستوطن قادر على السعي إليها من أهل القرى والأمصار، وأن يحضرها عشرون، وقيل: ثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وقيل: ثلاثة سوى الإمام (١) وقال الحنفية: يشترط لها ما يشترط للجمعة من المصر والجماعة والوقت والذكورة، والعقل والبلوغ والحرية، وصحة البدن، والإقامة (٢). وقال الشافعية: إن من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية، أي أن من خوطب بالجمعة خوطب بالعيدين. فهي


(١) القرطبي، الكافي، ج١، ص٢٤٨، وما بعدها، وحاشية الشيخ علي العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل، ج١، ص٩٨.
(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ج١، ص١٧٥