للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى

حكم عقد التوريد من خلال العقود

المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:

الفرع الأول

عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد

الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (١) (٢)

مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.

وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:

القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)


(١) انظر: المعونة: ٢/ ١١١٠ - ١١١١، وتبصرة الحكام: ٢/ ٢٢٧، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص: ٥٩.
(٢) انظر: المعونة: ٢/ ١١١٠ - ١١١١، وتبصرة الحكام: ٢/ ٢٢٧، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص: ٥٩. ') ">
(٣) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٣، والبحر الرائق: ٦/ ١٨٥. ') ">
(٤) انظر: الفواكه الدواني: ١/ ١٤٦. ') ">
(٥) انظر: الأم: ٣/ ١٣١، والحاوي: ٧/ ٦٣، ٦٤. ') ">
(٦) انظر: المغني: ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩، والكافي: ٣/ ١٥٥ - ١٥٦. ') ">