للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليل هذا القول الإجماع العملي على الاستصناع، فمن عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والمسلمون يتعاملون به (١)

القول الثاني: أن الاستصناع غير جائز، وبهذا قال زفر من الحنفية (٢)

واستدل بأن القياس يقتضي المنع من الاستصناع، لأنه بيع مجهول، وبيع المجهول غير جائز (٣)

ونوقش استدلاله هذا بأن القياس هنا يجب العدول عنه، وذلك استنادا إلى الإجماع العملي على الاستصناع (٤)

الترجيح:

الراجح في نظري - هو جواز الاستصناع، وذلك لقوة مستند الاستحسان القاضي به، كما أن الجهالة التي ذكرها المانعون من الاستصناع ترتفع بذكر صفات الشيء المستصنع فيه، فهي جهالة آئلة إلى العلم، غير مفضية إلى النزاع فلا تضر.


(١) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٣. ') ">
(٢) انظر: البحر الرائق: ٦/ ١٨٥، والمحيط البرهاني: ٧/ ٢٩٧. ') ">
(٣) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٣. ') ">
(٤) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٣ - ٤، والمحيط البرهاني: ٧/ ٢٩٧، والفواكه الدواني: ١/ ١٤٦. ') ">