للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الشبه بين عقد التوريد وعقد الاستصناع هو أن كلا منهما عقد على أمرين مفترض فيه أن يكون معدوما عند التعاقد، حيث إن المصنع يلتزم بصناعته في المستقبل، وهذا يتحقق في عقود التوريد الصناعية، كما أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما تجب معلوميته نوعًا وقدرًا، فيمكن أن يكون معجلا أو مؤجلا كله أو مقسطا، وهذا واقع في عقود التوريد كذلك.

وبناء عليه فإنه يمكن أن تطبق أحكام الاستصناع على عقود التوريد الصناعية فقط - حيث إن الاستصناع إنما يجري في الأشياء التي تصنع صنعًا، ولا يجري في الأشياء التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والبقول والحبوب ونحوها - أما عقود التوريد غير الصناعية - أي التي لا يلتزم فيها المورد بصناعة السلعة وإنما يجلبها إلى المستورد - فإنه لا يمكن أن تنطبق عليها أحكام الاستصناع.

ولهذا فقد ورد في قرار المجمع بشأن التوريد السابق الذكر أنه: "إذا كان عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه"