للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زواج المسيار]

س: كثر الكلام عن زواج المسيار فما الحكم الشرعي له؟

ج: الزواج إذا استكمل شروطه بأن حضر الولي والشاهدان وحصل بين الزوجين الرضا فقد استكمل النكاح شروطه، فإذا قال الولي زوجتك ابنتي أو أختي وقبل الزوج بقوله قبلت هذا النكاح كان هذا النكاح صحيحًا لاستكماله أركان النكاح وشروطه، فاستكمال الأركان والشروط يجعل النكاح صحيحًا، لكن يبقى أن زواج المسيار لا تستشعر المرأة منه بظل ظليل ولا تستشعر أنها في ظل زواج، إنما الغالب أن غرضه المتعة وذلك لا يحقق للزوجين السكن والطمأنينة وهو المطلوب، والله يقول: {لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (الأعراف ١٨٩)، فالزوج لا يرى أنه مقيد بواجب لأن بعضهم يشترط ألا يكون له ليلة في يوم معين، وإنما يأتي متى أراد، وفي الحقيقة بعض النساء تضطر لذلك لحاجتها للزوج والأولاد لكنه لا يحقق الهدف الأسمى المطلوب من الزواج، والمطلوب من الرجل إذا أراد أن يعدد فليكن شجاعًا أما سلوك هذا الطريق في الغالب لا يتحقق منه المصلحة العامة.