للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التسعير]

اتفق الشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإمامية والحنفية على أن حكم التسعير عند عدم الحاجة هو: الحرمة.

واستدلوا بالمنقول من الكتاب والسنة وبالمعقول.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

ومن السنة: ما يأتي:

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٢)».


(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) سنن الدارقطني ج٣ ص٢٦، وللحديث ألفاظ أخرى، انظر بدائع الصنائع ج٥ ص١٢٩.