الأول: ربا الفضل، ويقع فيما اتحد فيه العوضان جنسا وعلة، والمراد بالجنس الصنف الواحد، ويعتبر الذهب صنفا والفضة صنفا، وعملة كل نظام صنفا، والبر صنفا وهكذا بقية أصناف المطعومات، والمراد بالعلة: العلة المسببة للربا التي وقع تحريمه بسببها، وهي النقدية فيما سبب الربا فيه النقدية كالذهب والفضة وما يلحق بهما من العملات النقدية أو النقدية والوزن فيما يتداول منها بالوزن كالذهب والفضة، أو الطعم والكيل في المطعومات كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح ونحوها، فإذا اتحد العوضان جنسا وعلة فلا يجوز البيع فيها إلا