للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثلا بمثل يدا بيد، وإذا لم يحصل التماثل بين العوضين فقد وقع ربا الفضل فالذهب بالذهب لا بد أن يكون وزنا بوزن، وكذلك الفضة بالفضة والعملة السعودية بالعملة السعودية لا بد أن تكون ريالا بريال، والورقة من فئة خمسمائة أو من فئة مائة ونحوها بما يعادلها بالريال من الفئات الأخرى سواء بسواء وإلا وقع ربا الفضل وكذلك سائر العملات، فعملة كل بلد أو نظام جنسا فلا يجوز فيه التفاضل.

وكذلك الحال في المطعومات إذا اتحد العوضان جنسا وعلة؛ كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح والذرة بالذرة والدخن بالدخن ونحوها، لا يجوز البيع فيها إلا مثلا بمثلى يدا بيد، حتى لو كان جيدا برديء، فلا يجوز فيه التفاضل وإلا وقع ربا الفضل، لاختلال شرط التساوي، ومثله في الحكم مجهول التساوي فلا يجوز بيع قلادة من الذهب والخرز بقدر معلوم من الذهب، ولا قلادة من الفضة والخرز بقدر معلوم من الفضة، لعدم العلم بالتساوي، وكذلك لا يجوز بيع صبرة الطعام من البر أو الشعير أو التمر ونحوها بجنسه مكيلا ولا بيع رطب بيابس كالرطب بالتمر أو الزبيب بالعنب أو ثمرة الحائط بجنسه؛ للجهل بالتساوي لأن مجهول التساوي كمعلوم التفاضل لحديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق - والورق: الفضة - إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز (١)» متفق عليه. وفي لفظ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).