للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء (١)» رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «ولا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (٢)» رواه أحمد ومسلم، ولحديث: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعلوا بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)» راوه البخاري، وما في هذا المعنى من الأحاديث.

ولحديث: «نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (٤)» رواه مسلم.

ولا بد هنا من التنبيه على مسألة يجهلها كثير من الناس عند شراء الحلي وهي أنه لا يجوز استبدال الرجيع أو الذهب المختلط بغيره أو من عيار أدنى بذهب مصنع أو عيار آخر مقاصة، بل لا بد من بيع الرجيع، أو المختلط بغيره، أو العيار الأدنى بقيمته من غير جنسه، وقبض الثمن ثم شراء المصنع لئلا يقع في ربا الفضل، ولا بد أن يكون يدا بيد حتى لا يقع في ربا النسيئة.

ولحديث فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يباع حتى يفصل (٥)» رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: «أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا حتى تميز


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤، ١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١، ١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥، ٤٥٦٥)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٠، ٣/ ٩٧)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤، ١٣٢٤).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٦٠)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤).
(٤) صحيح مسلم البيوع (١٥٣٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٧).
(٥) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣).