للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينه وبينه فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا، حتى تميز بينهما" قال: فرده حتى ميز بينهما (١)» رواه أبو داود.

ولحديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وهي أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله (٢)» متفق عليه.

فتبين من هذه النصوص أن التفاضل في الجنس الواحد ربا، وأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في وقوع الربا، إلا ما رخص فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من بيع العرايا، (فقد رخص في بيع العرية، النخلة أو النخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) متفق عليه.

الثاني: ربا النسيئة: ويقع فيما اتحد فيه العوضان جنسا وعلة: كالأصناف التي يقع فيها ربا الفضل، فإنه إذا لم يحصل التقابض فيها في مجلس العقد، وقع ربا النسيئة أيضا، فلا يجوز بيع شئ منها بجنسه ولا بغير جنسه إذا اتحدت العلة إلا يدا بيد، لما سلف من حديث: «ولا تبيعوا غائبا بناجز (٣)» متفق عليه.

ولحديث: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد (٤)» رواه أحمد والبخاري.

ولحديث: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٩).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٥)، صحيح مسلم البيوع (١٥٤٢)، سنن الترمذي البيوع (١٣٠٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٦٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٢٣)، موطأ مالك كتاب البيوع (١٣١٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٥).
(٣) سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٧٣)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤، ١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١، ١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥، ٤٥٦٥)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٠، ٣/ ٩٧)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤، ١٣٢٤).