للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتمر ربا، إلا هاء وهاء (١)» متفق عليه، ومعنى هاء وهاء، أي: هاك وهات.

ولحديث: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢)» رواه أحمد ومسلم، وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه وفي آخره: «وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا (٣)».

فتبين من هذه النصوص أن بيع الجنس بنظيره جنسا وعلة، يجتمع فيه ربا الفضل عند التفاضل أو عدم العلم بالتساوي وربا النسيئة عند عدم التقابض في المجلس، ويقع فمه ربا النسيئة وحده فيما إذا اختلف العوضان جنسا واتحدا علة، كالذهب بالفضة، والبر بالشعير عند عدم التقابض في المجلس.

وتبين أنه إذا اختلف العوضان جنسا وعلة، كالطعام بالنقد أو العكس أو انتفت علة الربا، كبيع الحيوان بالحيوان، والقماش بالقماش، والإناء بالإناء، والسيارة بالسيارة، والخشب بالخشب، والحديد بالحديد، والنحاس بالنحاس، التي لا يوجد فيها علة الربا التي هي النقدية أو الطعم انتفى الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فيجوز بيع البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين، والمتر القماش بالمترين، والإناء بالإنائين، والسيارة بالسيارتين، أو أقل من ذلك أو أكثر حاضرا أو إلى أجل، لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة (٤)» رواه أحمد، وأبو داود،


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٤، ٢١٣٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٦، ١٥٨٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٣، ١٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٨، ٤٥٥٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٨، ٣٣٤٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٣، ٢٢٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥، ١/ ٤٥)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٣، ١٣٣٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٨، ٢٥٧٨).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٠).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٤) سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٧١).