والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي وقوى الحافظ إسناده، وقال ابن المنذر:(ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين واشترى جارية بسبعة أرؤس، وهكذا).
الثالث: ربا القرض، ويقع إذا حصل المقرض على فائدة بسبب القرض، سواء كانت مشروطة أو متعارفا عليها، قلت أو كثرت، كأن يقرضه مائة ألف ريال مقابل مائة وعشرة آلاف ريال عند الأداء أو مقابل أن يهدي له شيئا وقت الأداء أو قبله أو بعده، أو يشتري منه سلعة بأكثر من ثمنها، أو يبيعه سلعة بأقل من ثمنها، أو تحت أي ستار، أو يقدم له خدمة لحديث: «إذا أقرض أحدكم أخاه فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (١)» رواه ابن ماجه.
وعند البخاري في تاريخه:"إذا أقرض فلا يأخذ هدية"، وأخرج البيهقي عن فضالة موقوفا:«كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» رواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بلفظ:«أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة»، وفي رواية:«كل قرض جر منفعة فهو ربا»، قال الشوكاني: قال عمر بن زيد في المغني: لم يصح فيه شيء، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صحيح. ولا خبرة لهم بهذا الفن، ومعنى هذا الأثر صحيح، لما سبق من الأدلة، ولحديث: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا