للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم (١)» رواه أحمد، وأبو داود ولفظه: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (٢)»، والعينة وسيلة إلى الربا، لأنه يبيع على المحتاج إلى النقد صفقة، مائة كيس بسعر الكيس بمائة وعشرة ريالات إلى أجل ويشتريها منه بسعر الكيس بمائة ريال، أو يبيعه السيارة بمائة ألف ريال إلى أجل، ويشتريها منه بثمانين ألف ريال نقدا، وكأنه باعه المائة الريال نقدا في الصورة الأولى بمائة وعشرة ريالات إلى أجل، وباعه ثمانين ألف ريال نقدا في الصورة الثانية بمائة ألف ريال إلى أجل، والعين التي وقع عليها التعاقد صوريا رجعت له، ومعلوم أن للوسائل حكم الغايات، فالوسيلة إلى الربا ربا، قال ابن القيم في استدلاله على عدم جواز بيع العينة بما روي عن الأوزاعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع (٣)»، وقال: هذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق.


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨).
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٨٤).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٠٥٩)، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٦).