للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: هل يتم التحلل بدون السعي لمن عليه سعي؟

قال الإمام النووي رحمه الله: " فرع: السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر بدم، ولا يفوت ما دام صاحبه حيا، فلو بقي منه مرة من السعي، أو خطوة لم يصح حجه، ولم يتحلل من إحرامه، حتى يأتي بما بقي، ولا يحل له النساء، وإن طال ذلك سنين، ولا خلاف في هذا عندنا. . . إلى أن قال: قال أصحابنا: ولا بد من السعي مع الطواف إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. قال إمام الحرمين والأصحاب: فيعد الطواف والسعي سببا واحدا من أسباب التحلل. فلو لم يرم، ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول؛ لأن السعي كالجزء، فكأنه ترك بعض المرات من الطواف. وهذا لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم " (١) اهـ.

وقال البهوتي رحمه الله: " ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق، ورمي، وطواف. والتحلل الثاني بما بقي، مع سعي " (٢) اهـ.

قال العلامة ابن قاسم رحمه الله معلقا على هذا: " وعليه فالتحلل الأول باثنين من ثلاثة، كما مر، والتحلل الثاني باثنين من أربعة، وفاقا " اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإن لم يكن سعى، لم يحل حتى يسعى، إن قلنا: إن السعي ركن، وإن قلنا: هو سنة، فهل


(١) المجموع شرح المهذب (٨/ ٨١، ١٦٤)، وشرح مسلم له (٨/ ٩٩).
(٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع للبهوتي (٤/ ١٦٣).