والحديث عنه يتناول مسألتين: أثره في الأجر المسمى، وأثره في المهر المسمى، وقد جمعنا بين المسألتين في هذا المطلب، بجامع (الْمِثْل) الذي سيُصار إليه نتيجة للقبض الفاسد، فيكون أجر المثل ومهر المثل.
المسألة الأولى: أثر القبض الفاسد في الأجر المسمى:
إذا استوفى المستأجر منفعة العين المؤجرة في العقد الصحيح، استحق الأجر المسمى، أما في العقد الفاسد، فهل يستحق الأجر المسمى أم أجر المثل؟ يبدو أن في المسألة قولين:
الأول: أن له أجر المثل (١) وهو قول جمهور الفقهاء (الحنفية
(١) المثل لغة: الشبه والمساوي، والمكافئ في المقدار. مختار الصحاح ص (٦١٤)، ولسان العرب (١١/ ٦١٠) (مثل). /٥٠ وأجر المثل اصطلاحًا: (قيمة المنفعة في سوق العرض والطلب، عندما يكون حرًّا من أي قيد، وذلك عند فساد عقد الإجارة، والعقود الواردة على العمل). نظرية الأجور ص (٢٧٧). /٥٠ ووضع الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ) ضوابط لأجرة المثل فقال: (والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة: بموضع إتلاف المنفعة نقدًا ووزنًا) نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٦).