للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة).

ودليلهم: أنه إذا فسد العقد (١) فلا عبرة لما اتفق عليه من الأجرة، ولا يلتفت للمسمى، فيُصار إلى التعويض بأجر المثل.

- قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): ( .. فبقيت المنفعة في تلك المدة مستوفاةً بعقد فاسد، فعليه ردّ بدلها، وهي أجر المثل) (٢) (٣)

- وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (وأما الإجارة الفاسدة، وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة، فحكمها الأصلي: هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل، لا في المسمى، بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكًا فاسدًا؛ لأن المؤاجِر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى، لفساد التسمية، فيجب أجر المثل) (٤)


(١) ومن أسباب فساد عقد الإجارة: الخلل في الصيغة، أو عدم وجودها أصلًا، أو خلل في العاقد، كأن يكون معدوم الأهلية أو فاقدها، أو عدم ذكر الأجرة أو فسادها، أو جهالة العين المستأجرة. نظرية الأجور ص (٣٨١) وما بعدها.
(٢) المبسوط (١٥/ ١٣٨).
(٣) المبسوط (١٥/ ١٣٨). ') ">
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٨). ') ">