للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم بين رحمة الله تعالى، أن المعاوضات قائمة على المعادلة في التبادل، وأن أجر المثل هو الأصل، فإن فسد المسمى، وجب الرجوع إلى الأصل، وفي هذا المعنى يقول: (لأن الموجب الأصل في عقود المعاوضات هو القيمة؛ لأن مبناها على المعادلة، والقيمة هي العدل، إلا أنها مجهولة؛ لأنها تعرف بالحزر والظن، وتختلف باختلاف المقوّمين، فيعدل منها إلى المسمى عند صحة التسمية، فإذا فسدت وجب المصير إلى الموجب الأصل، وهو أجر المثل ههنا؛ لأنه قيمة المنافع المستوفاة) (١)

- وجاء في المدونة: (قلت: أرأيت إن اكتريت أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا، فلم أزرع الأرض، ولم أسكن الدار حتى مضت السنة، إلا أني قبضت ذلك من صاحبه، أيكون عليَّ الكراء لصاحبه أم لا في قول مالك؟ قال: يلزمك كراءُ مِثْلِ الدار، وكراءُ مِثْلِ الأرض عند مالك؛ لأنك حين قبضت ذلك لزمك الكراء وإن لم تزرع، وإن لم تسكن، وكذلك الدابة، إذا اكتريتها كراءً فاسدًا فاحتبستها) (٢)

- وقال الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ): (وإن أكراه إياها على أن يزرعها، ولم يقل أرضًا بيضاء لا ماء لها، وهما يعلمان أنها لا تزرع إلا


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٨). ') ">
(٢) المدونة (٣/ ٥٤٦). ') ">