للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الخامس: خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المملوك لا يصح أن يكون محرما لها في السفر ولا يعد من المحارم في ذلك (١) سواء كان فحلا أو مجبوبا أو خصيا (٢).

وذهب الشافعية إلى أن مملوك المرأة يصح أن يكون محرما لها على الأصح عند الأكثرين (٣)، فله الخلوة بها، والمسافر معها (٤) إن كان ثقة وممسوحا لم يبق فيه شهوة للنساء (٥) والمقصود بذلك الملكية التامة (٦).

واستدل الشافعية بما يلى:

١ - قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (٧) ثم قال سبحانه {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (٨) ففي هذه الآية ذكر سبحانه المملوك مع ذوي الأرحام في إباحة النظر مما يدل على أنه يأخذ حكمهم في الخلوة أيضا (٩).

٢ - عن أنس -رضي الله عنه- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى


(١) انظر الكافي لابن قدامه ٣/ ٦ ومجموع فتاوى ابن تيميه ٢٢/ ١١١.
(٢) انظر نصاب الاحتساب للسنامي ص ١٣٢ وانظر فيض القدير ٤/ ١٠٥.
(٣) انظر روضة الطالبين ٧/ ٢٣ والمجموع ١٥/ ١١، ١٨ وفتح الجواد ١/ ٣١٥ وج ٢/ ٦٩.
(٤) انظر المجموع ١٥/ ١٦، ١٨ وانظر مغني المحتاج ٦/ ١٩٠.
(٥) فتح الجواد ١/ ٣١٥ وانظر فيض القدير ٤/ ١٠٦.
(٦) الفتاوى الكبرى للهيثمي ٤/ ٨٣.
(٧) سورة النور الآية ٣١
(٨) سورة النور الآية ٣١
(٩) المجموع ج ١٥ ص١٢، ٢ - ١٨ والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٥٦، ٣ - ٥٥٧ ومجموع فتاوى ابن تيميه ٢٢/ ١١١.