للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية عشرة: التطليق للعجز عن النفقة:

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة لعسره بها، أو كان غنيا ولم يقدر الحاكم على أخذ النفقة منه، لصبره على الحبس وإخفاء ماله، فهل يجوز للحاكم أن يطلق زوجته منه بعد طلب الزوجة ذلك؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز للحاكم تطليق الزوجة من زوجها للإعسار بالنفقة إذا طلبت ذلك من الحاكم (١).


(١) المغني ٧/ ٥٧٣ - ٥٧٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥١٨ - ٥١٩، مغني المحتاج ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٤.