للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجتهم على ذلك:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} (١). وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها.

٢ - قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢). وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف؛ فيتعين التسريح.

٣ - أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. فقيل له: سنة؟ قال: نعم سنة. يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٤ - ولأن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (٣).

٥ - ولأنه يجوز لها الفسخ بالعجز عن الوطء - بالجب والعنة - وهو أقل ضررا فيجوز لها بالعجز عن النفقة من باب أولى؛ لأن البدن لا يقوم بدونها، بخلاف الوطء (٤).

المذهب الثاني: وبه قال الأحناف: لا يجوز التفريق بعدم النفقة. وحجتهم على ذلك: أن الزوج إن كان معسرا فلا ظلم منه


(١) سورة البقرة الآية ٢٣١
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) مسند الشافعي ٢/ ٦٥، وعنه البيهقي ٧/ ٤٦٩، وهو صحيح، إرواء الغليل ٧/ ٢٢٨.
(٤) المغني ٧/ ٥٤٧، مغني المحتاج ٣/ ٤٤٢.