للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: أنا شاب في مقتبل العمر، صدمت رجلا بسيارتي ولكن دون قصد؛ لأنني فوجئت به أمامي، مما أدى إلى وفاة ذلك الرجل، وقد دفعت الدية لأهله. وأسأل فضيلتكم هل يكون علي كفارة؟ وإن كانت فما هي؟ وهل للكفارة شروط؟

ج: عليك كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، فإن عجزت عنها فصيام شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (١). والله أعلم.


(١) سورة النساء الآية ٩٢