للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٥٨٩٨

السؤال: يقال لبعض الناس: طبيب عربي، وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج، كأن يقول: لون الديك أسود أو أبيض، ويوضع دمه على الإنسان، وقد لا يذكر اسم الله عليه، فما حكم الإسلام فيه؟

الجواب: الذبح لغير الله شرك أكبر، قال تعالى:

{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٢). وقد «لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، (٣)» ويحرم إتيان مثل هذا من المشعوذين والكهنة ونحوهم ممن يفعل الشركيات. كما يحرم سؤالهم وتصديقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٣) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٨).