للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٧٦٩٤ وتاريخ ٨/ ١١ / ١٤٠٤ هـ

السؤال: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعدما تضع حملها بثلاثين يوما، أو بعد خمسة وعشرين يوما، أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوما؟

الجواب:

لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته.

وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس، بل دم استحاضة، فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولزوجها أن يجامعها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.