للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - رأي الحنفية:

جاء في الدر المختار: " رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة. . قال المصنف: والظاهر أنه مفرع عن قول محمد " قال ابن عابدين في حاشيته: " قوله: فعجز المجروح عن الكسب أي مدة الجرح، وانظر ما لو عجز عن الكسب أصلا. والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء " (١).

وفي حاشية ابن عابدين أيضا: " وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها، والظاهر أنه بحسب المصروف من الدية " (٢).

وفي العقود الدرية لابن عابدين: " وقال أيضا في مجموعته التي بخطه: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها. والظاهر أنه يحسب


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥٦٢.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٦٢.