للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المصروف من الدية " (١).

وجاء فيه أيضا نقلا عن جواهر الفتاوى وشرح التنوير فيمن جرح فعجز عن الكسب: " نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة. أقول: ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ، والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله: فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى المداواة " (٢).

ويستدل لهذا القول بأن التفويت حصل بتسبب الجاني فوجب أن يضمنه. ويسند ذلك ما روي عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى في الكسر إذا أنجبر قال: لا يزيده ذلك إلا شدة يعطى أجر الطبيب وقدر ما شغل عن صنعته " (٣).

فعلى الرغم من أن الضمان هنا من قبيل ضمان المنافع، وقد تقدم أن الأصل عند الحنفية أن المنافع لا تضمن إلا بعقد


(١) ٢/ ٢٥٥.
(٢) ٢/ ٢٥٥.
(٣) تقدم تخريجه.