للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - وقال ابن حزم رحمه الله:

قال علي: واختلف الناس في هذا فروينا عن ابن عمر: أنه كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة ورويناه أيضا عن سعيد بن المسيب، وبه يقول: أبو حنيفة وأصحابه.

وروينا عن طريق أبي داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة (١)» قال ابن عباس: من أقام سبع عشرة يقمر الصلاة قال ابن عباس: من أقام سبع عشرة بمكة قصر ومن أقام فزاد أتم وروي عن الأوزاعي إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة أتم فإن نوى أقل قصر وعن ابن عمر قول آخر: أنه كان يقول: إذا أجمعت إقامة ثنتي عشرة ليلة، فأتم الصلاة. وعن علي بن أبي طالب: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة، وبه يأخذ سفيان الثوري والحسن بن حيي وحميد الرواسي صاحبه.

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو: إذا أقمت أربعا فصل أربعا، وبه يأخذ مالك والشافعي والليث، إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة أربع، فإن لم ينوها قصر وإن بقي حولا.

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو: إذا أقمت ثلاثا فأتم.

ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر- هو جعفر بن أبي وحشية- عن سعيد بن جبير: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة. وعن سعيد بن جبير قول آخر: إذا وضعت رجلك بأرض فأتم الصلاة. وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا مع مسروق بالسلسلة مشتين وهو عامل عليها فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف.

وعن وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أبي المنهال العنزي قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على المسير؟ قال: صل ركعتين.


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٣٠٠)، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٩)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٣)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٣٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٥).