للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: شخص طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وهو في بلاده وإذا عدت إلى بلادي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة هل يجوز ذلك؟

ج: إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك جاز أن تعتمر عن غيرك، ومن العلماء من يجيز الإنابة عن الحي في النافلة فقط ويقول: ما دامت نافلة فجائز، ولكن إذا تأملنا السنة حق التأمل وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحج عمن لم يحج، ويدل لذلك «أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم. وذلك في حجة الوداع (١)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن إذا كانت العمرة تطوعا أو حجة تطوع لمن كان صحيحا يمكنه الوصول إلى البيت لأداء الحج والعمرة فلا أعلم لها دليلا فتركها أولى.


(١) أخرجه مسلم برقم ٢٣٧٥ كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، والنسائي برقم ٢٥٨٨ كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل.