للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٣٤ وتاريخ ٢٢/ ١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول: بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء ونحو ذلك من المضايقات فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار أم لا؟

الجواب: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (٢)» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم


(١) سورة المائدة الآية ١
(٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٢).