للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

الطلاق في الحيض طلاق بدعي مخالف للسنة، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على ذلك.

قال ابن المنذر ما نصه: (وأجمعوا على أن الطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها (١) بل قد ذكر النووي وابن قدامة الإجماع على تحريمه).

قال - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم ما نصه: (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم).

وقال ابن قدامة في المغني (وأما المحضور) فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة (٢).

[الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض]

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣).


(١) الإجماع لابن المنذر ص ٧٩.
(٢) المغني لابن قدامة ٧/ ٩٧.
(٣) سورة الطلاق الآية ١