للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن جرير في تفسيره حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال سمعت الأعمش عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: الطلاق للعدة طاهرا من غير جماع. وروى ابن جرير أيضا بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها.

وروى بسنده أيضا عن مجاهد في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) قال طاهرا من غير جماع، وروى بسنده أيضا عن الحسن في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) قال: طاهرا من غير حيض، أو حاملا قد استبان حملها.

وعن ابن سيرين نحوه، وروي أيضا عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) قال: إذا طهرت من الحيض في غير جماع، قلت كيف؟ قال إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى، تركتها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم طلقها إذا طهرت الثانية، فإذا أردت طلاقها الثالثة، أمهلتها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها الثالثة، ثم تعتد حيضة واحدة، ثم تنكح إن شاءت.

هذا، وقد ذكر ابن جرير بسند عن الضحاك والسدي نحوا مما تقدم (٤).

وقد روى الدارقطني بسنده عن ابن عباس قال: (الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فإنه يطلقها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا، وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أو لا (٥).


(١) سورة الطلاق الآية ١
(٢) سورة الطلاق الآية ١
(٣) سورة الطلاق الآية ١
(٤) جامع البيان للطبري ١٤/ ١٢٩ وما بعدها.
(٥) سنن الدارقطني ٤/ ٥.