للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض ما جاء في الصحيحين وغيرهم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (١)».

وفي رواية لمسلم في قصة طلاق ابن عمر لزوجته: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليراجعها فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن (٢)» وفي راوية لمسلم أيضا عن سالم بن عبد الله، «أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال مره فليرجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، (٣)» فذلك الطلاق لعدة كما أمر الله، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فهذه الأدلة واضحة الدلالة على تحريم الطلاق في الحيض، ولهذا تغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطلاق ابن عمر في الحيض ولا يغضب - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا كان حراما، ويدل على الحرمة أيضا الأمر بإمساكها بعد المراجعة، ثم يطلقها في الطهر.

هذا وليعلم أن تحريم الطلاق في الحيض خاص بالمدخول بها، أما من لم


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٤٥٨، ٤٨٠، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٨٠ وأبو داود في سننه رقم ١٢٧٩ ورقم ٢١٨٠، والنسائي ٢/ ٩٤ والدارقطني ٤/ ٦.
(٢) صحيح مسلم ٤/ ١٨٣.
(٣) صحيح مسلم ص١٨٠.