للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، قال ابن القيم - رحمه الله - ما نصه: وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١).

وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢).

وهذه لا عدة لها، وبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٣)» ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها (٤).

هذا وقد قال ابن حجر في فتح الباري، إنه يستثنى من تحريم طلاق الحائض صور:

منها ما لو كانت حاملا، ورأت الدم، وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقا بدعيا، ولا سيما إن وقع بقرب الولادة، ومنها إذا طلق الحاكم على المولى، واتفق وقوع ذلك في الحيض، وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقا لرفع الشقاق، وكذا الخلع (٥).

قال المرداوي في الإنصاف: اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله، فلا يباح، وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان:

قال الزركشي: والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره (٦).


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٦
(٢) سورة الطلاق الآية ١
(٣) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٥٢)، موطأ مالك الطلاق (١٢٢٠)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٢).
(٤) زاد المعاد ٤/ ٤٣، الطبعة المصرية، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ.
(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٩/ ٣٤٦ وما بعدها.
(٦) الإنصاف للمرداوي ٨/ ٤٤٩.