للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: معتدة بالحمل:

تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا ولو بعد ساعة من مفارقة زوجها لها حيا أو ميتا، مطلقة بائنة كانت أو رجعية (١) حرة أو أمة مسلمة أو كتابية (٢) هذا على الراجح من أقوال أهل العلم (٣) استنادا على قول الحق عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٤).

وقد انقسمت آراء الفقهاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى فريقين:

الفريق الأول:

القائل بأن عدة الحامل أقصى الأجلين من وضع الحمل أو التربص أربعة أشهر وعشرا والمقصود بأبعد الأجلين أنها إذا وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشر تبقى معتدة حتى انقضائها، أما إذا


(١) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٢٧، المغني ١١/ ١٩٤.
(٢) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦٢ - ٦٣.
(٣) انظر: الروض المربع ٢/ ٩٠٢، مختصر اختلاف الفقهاء ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) سورة الطلاق الآية ٤