للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها تنتظر حتى وضع الحمل (١) وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة.

أدلة هذا الرأي من الكتاب:

الجمع بين عموم آيتين في كتاب الله: الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٢) وفيها بيان لعدة المتوفى عنها زوجها.

الثانية: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٣) وفيها انقضاء العدة بوضع الحمل.

والجمع بين الآيتين أنها إذا تربصت أقصى الأجلين عملت


(١) انظر: نيل الأوطار ٧/ ٨٨، المجموع ١٨/ ١٤٩.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٣) سورة الطلاق الآية ٤