للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٦٣٥٥

السؤال السادس: ما حكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل؟

ج: الواجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المساجد مع المسلمين، أما وقت العشاء الاختياري فيبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما أن الوقت الاضطراري يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر.