للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:

سبقت الإشارة إلى أن الطواف ببيت الله العتيق مما أمر الله به عباده وتعبدهم به (١)، بل جعل بناء الإسلام قائما عليه، فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة، كما دل على ذلك قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (٢).

وحديث عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان (٣)» متفق عليه.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا (٤)». . . الحديث.

ولا يتم الحج إلا بالطواف - أعني طواف الإفاضة - للإجماع


(١) قال السرخسي في المبسوط ٤/ ٣٧: (والطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط النية)
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس " (١) ١/ ٨. ومسلم في الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ١/ ١٧٧.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ٩/ ١٠٠.