للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني

مذهب المالكية

قال خليل (ت: ٧٧٦ هـ): " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل " (١) (٢)

قال الزرقاني (ت: ١٠٩٩ هـ) شارحا عبارة خليل: " (صالح أحد) الـ (وليين) " للمقتول عما فيه قصاص، إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر، وإما عن حصته فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر (فلـ) لولي (الآخَر) - بفتح الخاء المعجمة - إذا طلب ما وجب له (الدخول معه) أي: الولي المصالح فيما صالح به جبرا، فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا (وسقط القتل) عن الجاني بصلح


(١) مختصر العلامة خليل ٢٠٨.
(٢) مختصر العلامة خليل ٢٠٨. ') ">