للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول فليس للآخر القصاص، وله عدم الدخول معه واتباع الجاني بنصيبه من دية العمد. . . " (١)

وقال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ) شارحا عبارة خليل: " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل ": " يعني أن من قُتِل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها، أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع؛ لأنه هو المصالح به - كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات -، وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد، هذا قول ابن القاسم، وقال غيره: إن من صالح على شيء اختص به، وهذا القول الثاني في المدونة - أيضا - "

ومما ذُكر يتحصل أن في المسألة قولين للمالكية:

القول الأول - وهو المشهور عندهم -: أن من صالح من الورثة على حقه من القصاص بأكثر أو أقل من نصيبه من الدية جاز، ولبقية


(١) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/ ١٢، وانظر: الفتح الرباني فيما ذَهَلَ عنه الزرقاني ٦/ ١٢. ') ">