س: سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن صلاة القصر لمن يباح له القصر منفردا أو مع جماعة تماما ما الأفضل. وعما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته فقط ثم يسلم معه هل تصح أم لا؟
ج: أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم. فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه، وهو الصلاة جماعة، وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر، بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصرا صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام. وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها.
أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه، فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناويا القصر عالما وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر، وأما إن كان جاهلا فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعا لائتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها.