المبحث الخامس:(الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام):
علمنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم يرون أن (القراءة الشاذة) لا تسمى قرآنا، لعدم ثبوتها بالوجه الذي ثبت به القرآن الكريم وهو التواتر.
وإذا كانت لا تسمى قرآنا بناء على هذا الرأي الصادر من أكثر علماء الأمة، فهل تثبت بها الأحكام الشرعية بتنزيلها منزلة خبر الواحد المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون بذلك حجة شرعية، أو أنها ليست كذلك فلا تنهض لدرجة الاحتجاج بها؟
وللإجابة على هذا التساؤل أقول:
اختلف الأصوليون رحمهم الله تعالى في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية على قولين:
القول الأول: أن القراءة الشاذة ليست بحجة في الأحكام الشرعية، لعدم ثبوتها عندهم قرآنا ولا خبرا.
وذهب إلى هذا القول بعض الأصوليين وعلى رأسهم؛ الجويني، والغزالي، والآمدي رحمهم الله تعالى.