للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س ٨: إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به، فهل يعفى من الزكاة؟

الجواب: لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه وتزكيه وتزكي صاحبه كما قال الله سبحانه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (١) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما نقص مال من صدقة (٢)» وفق الله الجميع لما فيه رضاه وبراءة الذمة من حقه وحق عباده إنه سميع قريب.


(١) سورة التوبة الآية ١٠٣
(٢) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٨)، سنن الترمذي البر والصلة (٢٠٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٦)، موطأ مالك الجامع (١٨٨٥)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٦).