للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مشروعية التسعير]

على الرغم من إجماع الفقهاء على أن التسعير حرام كما تقدم آنفا، إلا أنهم اختلفوا في إعطاء الحاكم حق التدخل بالتسعير الإلزامي عند الحاجة، على الأقوال الآتية:

الأول: أنه محرم بإطلاق، ولو في عام الغلاء، أي في جميع الظروف والأحوال. لا فرق بين حالة السعة أو الغلاء، وإلى هذا ذهب الشافعية، والظاهرية (١)، ومتقدموا الحنابلة في قول لهم (٢)، والشوكاني (٣)، فقد جاء في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه: (ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا، التسعير في قوت أو غيره. . إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود) (٤).

ويقول الإمام الشوكاني: (٥) (إن الناس مسلطون على أموالهم،


(١) المحلى لابن حزم ج٩ ص٦٢٧.
(٢) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ج٤ ص٤٤.
(٣) نيل الأوطار ج٥ ص٢٣٣.
(٤) نهاية المحتاج للرملي ج٣ ص٢٥٦.
(٥) نيل الأوطار ج٥ ص٢٢٠.