للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن، أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى، مناف لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

وفي الفقه الحنبلي: (ويحرم التسعير على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنس. . .) (٢).

الثاني: لا يجوز مع إجحاف البائع، بل يؤمر بالنزول عن المجحف، وإن كان في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص، وهو القول الأقوى عن الإمامية (٣).

الثالث: يجوز إذا كان الحاكم عدلا ورآه مصلحة، على أن يكون التسعير لغير الجالب (المستورد)، أما التسعير للجالب فلا يجوز، وبه قال المالكية.

وقد وضع المالكية طريقة لتحديد الأسعار تكفل تحقيق العدالة والنزاهة، وتدرأ كل شبهة أو ريبة في محاباة جانب على آخر، وتفصيل


(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) كشاف القناع للبهوتي ج٣ ص١٨٧.
(٣) المختصر النافع لأبي القاسم الحلي ص١٤٨.