لقد تبين لنا بعد هذا العرض الفقهي المفصل لموضوع الطلاق في الحيض ما يلي:
١ - إجماع عامة العلماء على تحريم طلاق الحائض المدخول بها، وأنه طلاق بدعة مخالف للسنة، ولهذا تغيظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - من وقوعه في قصة طلاق ابن عمر.
٢ - أن حكمة الشرع في المنع من طلاق الحائض لا تقتصر على مراعاة تطويل العدة عليها، بل تتضمن ذلك، وأيضا لأن مدة الحيض زمان النفرة والزهد في المرأة، ولهذا لم يأذن الشرع في الطلاق، إلا أن يكون في طهر لم يجامع فيه؛ لأجل أن يكون في حال الرغبة فيها، فلا يقدم الزوج على الطلاق إلا عند الحاجة إليه، وفي هذا كله مصلحة للزوجين معا وللأسرة جميعا.
٣ - أن حكم المراجعة بعد الطلاق في الحيض محل خلاف بين أهل العلم: بين الوجوب والاستحباب. وقد تبين لنا أن القول الراجح هو الوجوب لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، ولم يرد ما يصرفه عن الوجوب.
٤ - أن الشارع إنما أمر بالرجعة من الطلاق في الحيض لحكم عظيمة وأسرار جسيمة.
٥ - تبين لنا أن وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض هو الطهر الثاني لا الطهر الذي يلي الطلاق في الحيض كما قاله بعض أهل العلم وذلك لأن أكثر الروايات عن ابن عمر عليه.
٦ - أن الشارع أمر بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني لحكم عظيمة.
٧ - أن المراد بالطهر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم ليطلقها طاهرا (١)» هو الاغتسال.
(١) سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٥)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٢١).