من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. ن. م سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن زكاة الحلي، وما أوردته من حديث المسكتين. . . إلخ
والجواب: - الحمد لله. الحلي له حالتان:" الحالة الأولى ": أن يكون معدًّا للاستعمال أو للعارية بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها أو تعيره لمن يلبسه عارية بدون مقابل فلا زكاة فيه في هذه الحالة.
الحالة الثانية: أن يكون معدًّا للكراء بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لا يلبس أصلا ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا. أو يكون محرمًا كآنية الذهب والفضة، وخاتم الذهب للرجل، وسواره، ونحوها.
ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هو من جنسه أو في حكمه.
وأما الحديث الذي ذكرت فقد تكلم في سنده، وضعفه العلماء وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث. والله أعلم.