س: ما حكم إيداع الأموال وادخارها في المصارف، وما حكم الأرباح التي تضاف عليها كل عام، علما بأن هذه الأرباح ضئيلة وهل تعد من الربا؟
ج: إيداع الأموال في المصارف بقصد الحصول على فائدة من خلال الإيداع ربا لا يجوز؛ لأن هذا من ربا النسيئة، فلا يجوز للمسلم فعله؛ ففي حديث جابر - رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (١)». رواه مسلم وأصله في البخاري. أيضا من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه- إلى قوله:(وموكله) وهو عند أصحاب السنن أيضا.
وإذا كان من نصيحة فهي أن يكون الإيداع على شكل حساب جار، أو تساهم به في مساهمات في شركات نافعة، تكون أرباحها قابلة للزيادة والنقصان، بخلاف البنوك التي تحدد الربح، بل تضمنه، فلا بد أن تكون المساهمة قابلة للربح والخسارة.
(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٠٤).